جـــــنـّـــــة الـــــفـــــــردوس
جـــــنـّـــــة الـــــفـــــــردوس
جـــــنـّـــــة الـــــفـــــــردوس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

جـــــنـّـــــة الـــــفـــــــردوس

إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس ، فإنها أعلى الجنة ، وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن ، ومنه تفجر أنهار الجنة
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعريف الزكاة في اللغة والاصطلاح

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
أمـــ الله ـــة
مـــديــــرة المنتــــــدى
مـــديــــرة المنتــــــدى
أمـــ الله ـــة


عدد المساهمات : 172
تاريخ التسجيل : 14/04/2011

تعريف الزكاة في اللغة والاصطلاح Empty
مُساهمةموضوع: تعريف الزكاة في اللغة والاصطلاح   تعريف الزكاة في اللغة والاصطلاح Icon_minitime2011-05-06, 15:40




تعريف الزكاة في اللغة والاصطلاح %D8%A8%D8%B3%D9%85%D9%84%D8%A9

تعريف الزكاة في اللغة والاصطلاح
تعريف الزكاة في اللغة والاصطلاح Ac82dcf5ec0d7ecdb295ca38b35a2812

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على إمام النبيين, صفوة خلق الله أجمعين, سيدنا محمد صلى الله عليه, وآله وأصحابه, والتابعين.
وبعد


تعريف الزكاة في اللغة والاصطلاح :

أ - تعريف الزكاة لغة: عرفت الزكاة لغة بأنها النماء والزيادة يقال: زكا الزرع إذا نما وزاد، والأرض تزكو زكوّاً إذا بورك فيها ونمت، وسمي القدر المخرج من المال زكاته؛ لأنه مما يرجى به زكاء المال وهو زيادته ونماؤه.
وتأتي الزكاة بمعنى الطهارة والصلاح على حد قول الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها... الآية(3) أي تطهر المخرجين بها.

فتخلص لنا أن الزكاة في اللغة تأتي بمعنى النماء والزيادة والطهارة والصلاح(4).

ب - تعريف الزكاة اصطلاحاً: عرفت الزكاة في اصطلاح الفقهاء بتعريفات متقاربة أذكر تعريفاً لها عند كل مذهب:
1 - عرفها الحنفية بأنها: تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه، بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى.
فهنا نص الحنفية على ركن الزكاة وهو تمليك المستحق للزكاة، ثم بينوا جنس المستحق من أنه الفقير المسلم غير الهاشمي ولا مولاه وهذا أحد الأصناف المستحقين للزكاة، وذلك بشرط قطع المنفعة عن الدافع من كل وجه احترز به من الدفع إلى فروع المزكي وأصوله أو أحد الزوجين إلى الآخر، ونصوا على أن الزكاة عبادة فلا بد فيها من الإخلاص، وذلك بقولهم: "لله تعالى" فلا بد فيها من النية(1).

2 - كما عرفها المالكية بأنها: اسم لقدر من المال يخرجه المسلم في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة بالنية.

ففي هذا التعريف ذكر للزكاة بأنها القدر المخرج من المال الزكوي الذي يخرجه المسلم في وقت مخصوص من حولان الحول أو حلول وقت الزكاة، ثم يبنوا المستحق في قولهم: "لطائفة مخصوصة" وهم الأصناف الثمانية المستحقون للزكاة، ثم ختموا التعريف بالإشارة إلى أن الزكاة عبادة فلا بد لصحتها وإجزائها من النية(2).

3- وعرفها الشافعية بأنها: اسم صريح لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة.
وفي هذا التعريف إطلاق للزكاة على المخرج من الأموال التي تجب فيها الزكاة لطائفة مخصوصة، وهم الأصناف المستحقون للزكاة أي مصارفها(3).

وعرفها الحنابلة بأنها: حق واجب في مال خاص، لطائفة مخصوصة، بوقت مخصوص.
فذكروا أن الزكاة حق واجب من العشر أو نصفه أو ربعه، في مال خاص، لطائفة مخصوصة هم المذكورون في قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم(1)، وذلك في وقت مخصوص وهو تمام الحول وبدو الصلاح ونحوه(2).
وبالنظر في هذه التعريفات نجد أنها متقاربة في المعنى وإن اختلفت ألفاظها.
الخاتمة
الحمد لله أولاً وآخراً، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أحمد الله الذي منَّ عليَّ ويسر لي إكمال هذا البحث الذي تمس الحاجة إلى معرفة أحكامه، لاسيما أنه متعلق بأمور العبادة التي يحتاج إليها كل مسلم، التي لَمْ يخلق إلاَّ لأجلها، وبعد الإفاضة في الحديث عن موضوع إخراج القيمة في الزكاة واستقصاء الأدلة والمناقشات، ظهرت لي نتائج من هذا البحث أجملها في الآتي:

1 - أن الزكاة قربة وطاعة لله سبحانه وتعالى تطهر مخرجها وتزكيه وتنمي أمواله، فيجب عليه أن يتعبد بها لله ويخرجها طيبة بها نفسه، ويخرجها كاملة غير منقوصة، محتسباً أنها حق واجب في ماله للفقراء والمساكين ولمن ذكرهم الله تعالى من مصارفها، ويستشعر نعمة الله عليه أن جعله معطياً لا آخذاً فيحمد الله على ذلك.

2 - أن الزكاة تجب في أصناف محددة من الأموال، ولوجوبها شروط، والأصل أن تدفع الزكاة من عين المال حسب ما جاءت به النصوص عن الرسول في تفصيل الأموال الزكوية ،وبيان مقدار الواجب فيها ما أمكن ذلك، ولا خلاف بين الفقهاء أن دفع الزكاة من جنس المال مجزئ، إذ هو الأصل
.
3 - لا خلاف بين الفقهاء أن إخراج الزكاة من جنس المال مجزئ ولو كان المخرج من مال غيره، كمن أخرج شاة في زكاة الغنم من مال غيره.

4 - أن إخراج القيمة في زكاة الأموال منوط بالمصلحة الراجحة والحاجة، فمتى دعت الحاجة إلى ذلك أو كان في أخذ القيمة مصلحة راجحة جاز ذلك تحقيقاً للمصلحة، وذلك في جميع الأموال الزكوية، أما إذا لم يكن هناك حاجة فالأصل أخذ الزكاة من عين المال، ولا يجزئ إخراج القيمة، ويجب على المصدق وصاحب المال مراقبة الله في ذلك والنظر للحاجة والمصلحة دون نظر للهوى، ولا ينبغي التساهل في ذلك، فالزكاة عبادة وقربة إلى الله تعالى شرعت لمصالح كثيرة، منها: مواساة الفقراء وسد حاجتهم وتطهير الأغنياء وتزكيتهم، وهذا القول يحقق العدل ومراعاة الطرفين المصدق وصاحب المال، كما أن المصدق إذا أخذ الزكاة عيناً سواء من الماشية أم من الزروع والثمار، ورأى المصلحة في بيعها في الحال فإنه يبيعها ويستحصل قيمتها، فيكون في ذلك جمع بين أخذ الزكاة عيناً تطبيقاً للسنة، ودفع المضرة التي قد تحصل من جراء بقاء العين، سواء بتلفها أو ضياعها أو عدم تأمين الحراسة لها ونحو ذلك من الأعذار، وتحصيل القيمة مالاً، وهذا ما توجه به أنظمة الدولة - وفقها الله - حينما تخرج الساعين لتحصيل الزكاة في الأموال الظاهرة.

5 - أن الزكاة عبادة وقربة لله تعالى وهي حق واجب للمساكين فهي تحمل المعنيين، إلا أن المغلب فيها حق الآدمي، لذا ربط إخراج القيمة فيها بما هو أنفع وأحظ لهم.

6 - تجب الزكاة في عروض التجارة، إلا أن الزكاة متعلقة بقيمتها لا بأعيانها، لذا فالصحيح أن زكاة عروض التجارة ربع عشر قيمتها، فتقوم العروض في نهاية الحول ويخرج ربع عشر القيمة كزكاة الأثمان، إذ هذا القول هو الذي دلت عليه الأدلة، ولا يجزئ إخراج زكاة العروض من الأعيان.

7 - زكاة الفطر من رمضان زكاة أبدان وهي واجبة، وقد حددت السنة الأجناس التي تخرج منها وأنها من الطعام، لذا فلا يجوز تعديها وإخراجها من غير ما حدد، فلا يجزئ إخراجها من الأواني أو الفرش أو القيمة، بل لا بد من إخراج جنس الطعام عيناً، ولا تجزئ القيمة فيها؛ لأنها عبادة يقصد إظهارها وإغناء الفقراء والمساكين منها، والفقير حقاً ينتفع بها، ولا ينبغي الخروج عن ذلك بدعوى الاستحسان؛ فالعبادات مبناها على التوقيف ، ولا اجتهاد مع النص.


تعريف الزكاة في اللغة والاصطلاح 34184alsh3er



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
توبة

توبة


عدد المساهمات : 6
تاريخ التسجيل : 11/05/2011

تعريف الزكاة في اللغة والاصطلاح Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعريف الزكاة في اللغة والاصطلاح   تعريف الزكاة في اللغة والاصطلاح Icon_minitime2011-05-12, 07:40

تعريف الزكاة في اللغة والاصطلاح 68
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حامل المسك
الــمـــشـــرف الـــعــــــــام
الــمـــشـــرف الـــعــــــــام
حامل المسك


عدد المساهمات : 84
تاريخ التسجيل : 14/04/2011
العمر : 32

تعريف الزكاة في اللغة والاصطلاح Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعريف الزكاة في اللغة والاصطلاح   تعريف الزكاة في اللغة والاصطلاح Icon_minitime2011-05-15, 04:48

جزاكم الله خيرا جمعنا جميعا فى جنته
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ســ قلب ـــجدة

ســ قلب ـــجدة


عدد المساهمات : 24
تاريخ التسجيل : 14/04/2011

تعريف الزكاة في اللغة والاصطلاح Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعريف الزكاة في اللغة والاصطلاح   تعريف الزكاة في اللغة والاصطلاح Icon_minitime2011-05-23, 21:17

جزاك الله خيرا وجعله في ميزان حسناتك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تعريف الزكاة في اللغة والاصطلاح
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعريف الفقه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
جـــــنـّـــــة الـــــفـــــــردوس :: الفئة الأولى :: جــنـّــة الْـعُلـومِ الشَّــرْعِــيَّــةِ :: الفقه و الأصول والقواعد الفقهية-
انتقل الى: